الإقامة بمنى أيام التشريق ، ثم الإتيان بالعمرة التي يتحلل بها ، واستدلوا على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (١) وقد تقدم (٢) في المسألة الرابعة من المطلب الثاني في العمرة المفردة ما يؤذن بقولهم بالوجوب ، كما هو ظاهر الخبر المذكور.
وسادسها : ان ظاهر الاخبار المذكورة هو وجوب العدول إلى العمرة والتحلل في أشهر الحج ، ولا سيما صحيحة معاوية بن عمار ورواية داود الرقي (٣) المصرحتين بالإتيان بها بعد أيام التشريق. والأصحاب قد ذكروا هنا انه لو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به فهل يجوز له ذلك أم لا؟ صرح جملة : منهم : العلامة والشهيد بعدم الجواز ، ولا ريب انه ظاهر الاخبار المذكورة ، لدلالتها على الأمر بالعدول الذي هو حقيقة في الوجوب فلا يجوز البقاء حينئذ.
وسابعها : ان ظاهر الاخبار المذكورة توقف تحلله على الإتيان بأفعال العمرة ، فلو رجع الى بلاده ولم يأت بها ، فلا إشكال في بقائه على إحرامه ولو تعذر عليه العود لخوف الطريق فهو مصدود عن إكمال العمرة ، فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده. ولو عاد قبل التحلل لم يحتج الى تجديد إحرام مستأنف من الميقات وان طال الزمان ، ثم يأتي بأفعال العمرة الواجبة عليه ، ثم يأتي بعدها بما أراد من النسك.
الخامسة ـ يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ، وهي سبعون
__________________
(١) برقم ٣ ص ٤٦٣.
(٢) ص ٣٢٤ و ٣٢٥.
(٣) المتقدمتين ص ٤٦٣.