وان كانت مخصوصة بطواف النساء لكن متى وجب قضاؤه وجب قضاء طواف العمرة والحج بطريق اولى. انتهى.
أقول : يمكن ان يقال : ان صلاة الطواف الواجب وان كانت واجبة لكن الظاهر ان وجوبها للطواف ، بمعنى أنها تابعة له ، فان اتى بالطواف الواجب اتى بها ، وان أخل به على وجه لا يمكن تداركه فلا تصح الصلاة وحدها بدونه بل يكون مؤاخذا بكل من الأمرين ، فإن ثبت قضاء الطواف وجب قضاء الصلاة أيضا ، وإلا فلا بل كان مؤاخذا بالأمرين. واما انه يجب قضاء الصلاة خاصة كما ذكره فلا اعرف له وجها وجيها. والروايات المتقدمة ـ في ترك الصلاة نسيانا أو جهلا ، والأمر بقضائها أو النيابة فيها ـ قد تضمنت الإتيان بالطواف. وهو من ما لا اشكال فيه. واما الاستناد الى عموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة (١) فيمكن حملها على ما فاته من الصلوات الواجبة باستقلالها لا ما كان وجوبه مرتبا على غيره مع عدم الإتيان بذلك الغير. ولا يتوهم من هذا الكلام انا نمنع الوجوب بل انما نمنع الإتيان بالفعل والحكم بصحته مع عدم لإتيان بالطواف ، ونقول انه متى ترك الطواف فلا تصح منه الصلاة وحدها بل يجب عليه الطواف أولا ثم الصلاة. فتدبر. والله العالم.
الخامس ـ المفهوم من الاخبار وكلام الأصحاب ان وقت صلاة الطواف الفراغ من الطواف ، فلا تكره لو اتفقت في الأوقات التي يكره فيها ابتداء النوافل بل تصلى في كل وقت.
ومن الاخبار في ذلك ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن
__________________
(١) الوسائل الباب ١ و ٦ من قضاء الصلوات.