محمد بن مسلم (١) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس. قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب».
وفي الصحيح أو الحسن عن رفاعة (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال : نعم ، اما بلغك قول رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف».
وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (٣) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : إذا فرغت من طوافك فات مقام إبراهيم (عليهالسلام) فصل ركعتين. الى ان قال : وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما».
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٤) قال : «ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين (عليهماالسلام) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة».
وما رواه الشيخ (رحمهالله) عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «سألته عن ركعتي طواف الفريضة. قال : لا تؤخرهما ساعة إذا طفت فصل».
واما ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح (٦) ـ قال : «سألت أبا جعفر
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٧٦ من الطواف.
(٦) التهذيب ج ٥ ص ١٤١ ، والوسائل الباب ٧٦ من الطواف.