المستقر ، فيجوز النيابة فيه دون العود له ، قال : لما في تركه من الضرر العظيم ، مع كونه من الأفعال القابلة للنيابة. ونقل عن العلامة في القواعد الجزم به. ثم قال : وقيل يبقى على إحرامه الى ان يطوف لهن ، لإطلاق النص.
وألحق العلامة في القواعد بالحج المندوب الحج الواجب مع العجز عنه. وحكاه في الدروس بلفظ «قيل» فقال : قيل : أو مع عجزه في الواجب. وهو مؤذن بتمريضه. قال في المدارك : والقول بالجواز غير بعيد ، دفعا للحرج والضرر اللازم من البقاء على التحريم.
وأنت خبير بما في هذه الإلحاقات بعد ما عرفت من عدم الدليل على الملحق به.
وبالجملة فالذي يقرب عندي من اخبار المسألة هو وجوب طواف النساء ـ وعدم حل النساء إلا بالإتيان به ـ على من وجب عليه الحج في العام الثاني ، واما من لم يجب عليه فالتمسك بأصالة البراءة أقوى دليل في المقام. وتؤيده مرسلة المقنعة المتقدمة ، وان كان ما ذهبوا اليه هو الأحوط في الدين وتحصل به البراءة بيقين.
قال في الدروس : ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له ، إذ لا طواف لأجل النساء فيها.
قال في المدارك ـ بعد ان نقل عن المحقق الشيخ علي انه قواه وعن جده انه مال اليه ـ ما لفظه : وهو غير واضح ، إذ ليس في ما وصل إلينا من الروايات تعرض لذكر طواف النساء ، وانما المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار (١) توقف حل النساء في المحصور على
__________________
(١) تقدمت ص ٥ و ٦.