المسألة السادسة ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بان جميع أوقات السنة صالح للعمرة المبتولة ، وان أفضلها رجب.
ومن الاخبار الواردة في المقام ما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب».
وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٢) في حديث قال : «وأفضل العمرة عمرة رجب».
وروى الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) «انه سئل أي العمرة أفضل : عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال : لا بل عمرة في رجب أفضل».
أقول : ويكفي في كونها رجبية حصول الإهلال بها في رجب وان وقعت الأفعال في شعبان.
روى ذلك ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) في حديث قال : «اني كنت أخرج لليلة أو ليلتين تبقيان من رجب ، فتقول أم فروة : أي أبه إن عمرتنا شعبانية فأقول لها : أي بنية انها في ما أهللت وليس في ما أحللت». وعن عيسى الفراء عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «إذا
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٥) الوسائل الباب ٣ من العمرة.
(٤) الوسائل الباب ٣ من العمرة. إلا ان هذا الحديث في الفروع ج ٤ ص ٢٩٣ يرويه معاوية بن عمار كما في الوافي باب (أصناف الحج والعمرة وأفضلهما) ولم نقف على روايته في الفروع في مظانه عن الخزاز.