وفي صحيحة معاوية بن عمار الطويلة المتقدمة في المطلب الأول من المقدمة الرابعة (١) المتضمنة لسياق حجه (صلىاللهعليهوآله) قال «انه لما قالت له عائشة : يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة؟ أنه أقام بالأبطح وبعث بها عبد الرحمن بن أبي بكر الى التنعيم وأهلت بعمرة. الحديث».
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) لما قال له سفيان : ما يحملك على ان تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ فقلت له : هو وقت من مواقيت رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فقال : واي وقت من مواقيت رسول الله (صلىاللهعليهوآله) هو؟ فقلت له : أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف. الحديث.
وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر اعتمر من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها».
واما ما يدل على الإحرام من المواقيت الستة المشهورة لمن كان خارجا فهو ما تقدم من انه لا يجوز لأحد قاصد إلى مكة ان يجاوز هذه المواقيت الا محرما. وقد تقدمت الأخبار بذلك في المقصد الثالث من الباب الثاني في الإحرام (٤).
__________________
(١) ج ١٤ ص ٣١٥ الى ٣١٩.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٠٠ والوسائل الباب ٩ من أقسام الحج.
(٣) الوسائل الباب ٢٢ من المواقيت.
(٤) ج ١٥ ص ١٢٣.