انه عقيب ست ركعات الإحرام. ونقل في المختلف عن الشيخين انهما جعلاه عقيب ست ركعات وأقله ركعتان. ومال في المختلف الى ان الأفضل عقيب فريضة الظهرين ، وهو الذي صرح به الشيخ علي بن بابويه في ما قدمنا من عبارته ، وهو الذي ذكره في كتاب الفقه الرضوي ، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة. وما تقدم في رواية أبي بصير من الإحرام عقيب الست ركعات ، ورواية عمر بن يزيد من الإهلال عقيب الركعتين يمكن حملهما على غير وقت الفريضة ، فإنهما مطلقتان لا تصريح فيهما بكون الإحرام في وقت مخصوص. واما ما ذكره الشيخ المفيد من الإحرام عقيب الست ركعات أو الركعتين فهو مبني على ما نقل عنه آنفا من تأخير صلاة الظهرين إلى منى. وقد تقدم الكلام فيه.
السابعة ـ قال الشيخ : ان كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه وان كان راكبا إذا نهض به بعيره ، فإذا انتهى الى الردم فأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية. وقال الشيخ المفيد (قدسسره) : ثم ليلب حين ينهض به بعيره ويستوي قائما ، وان كان ماشيا فليلب عند الحجر الأسود ، فإذا انتهى الى الرقطاء دون الردم وأشرف على الأبطح فليرفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى. وقال الشيخ علي بن بابويه : فإذا خرجت إلى الأبطح فارفع صوتك بالتلبية. وقال ابن الجنيد : ويلبى ان شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكة ، وان شاء ان يؤخر اجهاره بالتلبية الى أن ينتهي إلى الأبطح خارج مكة فعل. وهو يدل على أولوية الإجهار عند الإحرام. وقال ابن إدريس : فإن كان ماشيا جهر بالتلبية من موضعه الذي عقد الإحرام فيه ، وان كان راكبا لبى إذا نهض به بعيره