البعيدة والتأويلات غير السديدة. إلا انهما معارضتان بالأخبار المستفيضة الدالة على معذورية الجاهل (١) ولا سيما في باب الحج ، كما عرفت من ورود النصوص بالمعذورية وصحة فعله ـ وان تضمن الإخلال بواجب ـ في جملة من الأحكام المتقدمة والآتية ان شاء الله تعالى. مضافا الى الأدلة المطلقة. والمسألة لذلك محل اشكال. ولا يبعد حمل الخبرين المذكورين على التقية وان لم يعلم القائل به الآن من العامة (٢) وربما كان في رواية هذا الحكم عن الكاظم (عليهالسلام) الذي كانت التقية في أيامه أشد ما يؤيد ذلك. وارتكاب تخصيص تلك الأخبار المتكاثرة مع ما هي عليه من الصراحة في العموم والنص الظاهر لا يخلو من بعد.
وقد تلخص من الكلام في هذا المقام ان التارك للطواف عمدا لا دليل على القول ببطلان حجه ووجوب الإعادة عليه إلا الإجماع ، وما يدعى من الأولوية المفهومة من اخبار الجاهل. واما وجوب البدنة عليه فليس إلا مفهوم الأولوية المذكورة ، وقد عرفت ان ثبوت ذلك في الأصل محل إشكال ففي الفرع أشكل. مضافا الى ما أشار إليه في المدارك من ان ذلك فرع وجود التعليل في الأصل. واما وجوب الإعادة والبدنة على الجاهل فهو ظاهر الخبرين ، وقد عرفت ما فيه ، وان كان الاحتياط يقتضيه. والله العالم.
__________________
(١) يرجع في ذلك الى ج ١ ص ٧٨ الى ٨٢ ، ويرجع الى ج ١٥ ص ١٣٥ و ١٣٦ و ٣٥٥ الى ٣٥٨ و ٤٣١ و ٤٣٦ و ٤٣٧ من الحدائق.
(٢) حكى ابن قدامة في المغني ج ٣ ص ٤١٦ طبع مطبعة العاصمة قولا بوجوب اعادة الحج على من ترك طواف الزيارة ورجع الى بلده.