ونقل في المختلف عن ابن الجنيد انه قال : لو طمع المحرم في دفع من صده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره كان ذلك مباحا له ، ولو اتى على نفس الذي صده ، سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما.
قال في المختلف بعد نقله ذلك : وقول ابن الجنيد لا بأس به. انتهى. ولا بأس به.
ولو توقف زوال العدو على دفع مال ، فقيل بعدم وجوب بذله ، وقيل بالوجوب إذا لم يجحف. وقد تقدم تحقيق المسألة في شرائط وجوب الحج.
المطلب الثاني ـ في الإحصار ، وهو ـ كما عرفت ـ المنع بالمرض من مكة أو من الموقفين. والكلام في ما يتحقق به الحصر جار على نحو ما تقدم في ما يتحقق به الصد.
والكلام في هذا المطلب يقع أيضا في مواضع :
الأول ـ لا خلاف بين الأصحاب في ان تحلل المحصر يتوقف على الهدي ، وانما الخلاف في البعث وعدمه ، فالمشهور بينهم انه يجب بعث الهدي الى منى ان كان حاجا ، والى مكة ان كان معتمرا ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فإذا بلغ الهدي محله قصر وأحل من كل شيء إلا النساء. قاله الشيخ وابنا بابويه وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس. وقال ابن الجنيد بالتخيير بين البعث وبين الذبح حيث أحصر فيه. وقال سلار : المحصور بالمرض اثنان : أحدهما في حجة الإسلام والآخر في حجة التطوع ، فالأول يجب بقاؤه على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ثم يحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء ، فإنه لا يقربهن حتى يقضى مناسكه من قابل ، والثاني ينحر