والحكم بذلك مقطوع به في كلامهم.
نعم بقي الكلام في الجواز ، فقال الشيخ في المبسوط : إذا أحرموا فصدهم العدو ، فان كان مسلما كالأعراب والأكراد ، فالأولى ترك قتالهم وينصرفون إلا ان يدعوهم الإمام أو من نصبه الى قتالهم ، وان كان مشركا لم يجب على الحاج قتالهم ، لان قتال المشركين لا يجب إلا بإذن الإمام أو الدفع عن النفس أو الإسلام ، وليس هنا واحد منهما ، وإذا لم يجب فلا يجوز ايضا ، سواء كانوا قليلين أو كثيرين. انتهى. وهو ظاهر في عدم جواز قتال المشركين.
وصرح جملة من الأصحاب ـ منهم : العلامة والشهيد ـ بالجواز لمشرك كان أو غيره ، مع ظن الظفر ، لانه نهى عن منكر فلا يتوقف على اذن الامام (عليهالسلام).
قال في الدروس : ومنعه الشيخ التفاتا إلى اذن الامام في الجهاد. ويندفع بأنه نهى عن منكر. واستجوده في المدارك ، وأيده بأن لمانع ان يمنع توقف الجهاد على الاذن إذا كان لغير الدعوة الى الإسلام ، قال : فانا لم نقف في ذلك على دليل يعتد به.
وقال في المسالك ـ بعد نقل الجواز عن العلامة والشهيد ، واحتجاجهما بأنه نهى عن منكر ، فلا يتوقف على اذن الامام ـ ما صورته : ويشكل بمنع عدم توقف النهي المؤدي إلى القتال أو الجرح على اذن الامام ، وهما قد اعترفا به في بابه. وبان ذلك لو تم لم يتوقف الجواز على ظن الظفر ، بل متى جوزه كما هو الشرط فيه. وأيضا إلحاقه بباب النهي عن المنكر يفضي الى وجوبه لا الى جوازه بالمعنى الأخص ، وهم قد اتفقوا على عدم الوجوب مطلقا. انتهى.