علي بن يقطين. ثم ساق الرواية كما ذكرنا ، ثم أردفها برواية علي ابن أبي حمزة بطريق الشيخ ، ثم قال : وهذه البدنة عقوبة محضة لا جبران لان النسك باطل من أصله فلا يتعلق به الجبران. قال في الدروس : وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر ، من الأولوية. وفيه منع ، لاختصاص الجاهل بالتقصير في التعلم المناسب لزيادة العقوبة. مع انه يكفي في منع الأولوية عدم ثبوت تعليل الأصل كما بيناه مرارا. انتهى.
أقول : لا يخفى ان ما ذكره المحقق الأردبيلي (طاب ثراه) ـ من الطعن في الخبرين بما دل على معذورية الجاهل ، ولا سيما في إيجاب الكفارة ـ جيد لا ريب فيه ، لاستفاضة الأخبار بمعذورية الجاهل ، ولا سيما في باب الحج (١). ومن الاخبار الصريحة في سقوط الكفارة ـ وهي ما أشار إليه المحقق المذكور في كلامه من الاخبار الصحيحة الدالة على انه لا كفارة في أحكام الحج على الجاهل إلا في الصيد خاصة ـ صحيحة معاوية بن عمار (٢) وفيها «وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد». وفي صحيحته أو حسنته (٣) وقال : «اعلم انه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهالة
__________________
(١) يرجع في ذلك الى ج ١ ص ٧٨ الى ٨٢ ، ويرجع الى ج ١٥ ص ١٣٥ و ١٣٦ و ٣٥٥ الى ٣٥٨ و ٤٣١ و ٤٣٦ و ٤٣٧ من الحدائق.
(٢) الوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد وتوابعها الرقم ١.
(٣) الكافي ج ٤ ص ٣٨٢ و ٣٨٣ ، والوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد وتوابعها الرقم ٤.