الذي ساقه بمكانه ويقصر من شعر رأسه ويحل» (١). ولا معارض لهما سوى إطلاق غيرهما من الاخبار. وبه يقيد الإطلاق المذكور.
الخامسة ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في سقوط الهدي عن المصدود والمحصور مع الشرط في إحرامه بأن يحله حيث حبسه ، فنقل في المختلف عن السيد المرتضى (رحمهالله) انه يسقط ، وعن الشيخ في الخلاف انه لا يسقط ، ونقل عن ابن حمزة ان في سقوط الدم بالشرط قولين ، ثم أحال البحث في ذلك على ما قدمه في المحصور.
أقول : والخلاف في الموضعين واحد ، ونحن قد قدمنا البحث في هذه المسألة في مندوبات الإحرام ، وأحطنا بأطراف الكلام بإبرام النقض ونقض الإبرام ، فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه.
السادسة ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) في المصدود والمحصور لو ساق معه الهدي ، فهل يكفي في التحلل ما ساقه أو يجب عليه للتحلل هدي آخر غير هدي السياق؟ قولان ، أولهما للشيخ وسلار وابي الصلاح وابن البراج ، وثانيهما للصدوقين. والمحقق في الشرائع في حكم المصدود وأفق الأول وفي النافع وأفق الثاني.
قال في المختلف : قال علي بن بابويه : وإذا قرن الحج والعمرة وأحصر بعث هديا مع هديه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله. وكذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه. وقال ابن الجنيد ـ ونعم ما قال ـ فإذا أحصر ومعه هدي قد أوجبه الله بعث بهدي آخر عن إحصاره ، فان لم يكن أوجبه بحال من اشعار ولا غيره أجزأه عن إحصاره. انتهى. وظاهره اختيار قول ابن الجنيد ، وهو يرجع الى قول الصدوقين ، مع انه في
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من الإحصار والصد رقم ٦.