بل يدخل بمثل ما خرج منه. قال محمد بن إدريس : وليس على ما قاله (رحمهالله) دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، بل الأصل براءة الذمة. وبما شاء يحرم في المستقبل. انتهى. وبذلك يظهر لك ان ما ذكره في المدارك ناشىء عن الغفلة وعدم مراجعة مذهب ابن إدريس في المسألة.
أقول : وكلام ابن إدريس جيد على أصوله الغير الاصيلة ، والا فالسنة قد دلت على ما ذكره الشيخ ، غير ان الشيخ لما كان من عادته في النهاية الإفتاء بمتون الاخبار غالبا ذكر فتواه بصورة الرواية ، والرواية على إطلاقها غير معمول عليها. وبعين ما تؤول به الرواية يؤول كلامه. والوجه فيه ما ذكره العلامة وغيره من ان الحج الأول ، ان كان واجبا فالقضاء قرانا واجب ، وان كان مستحبا فهو مخير ، وان كان الأفضل جعله قرانا. واما كلام ابن إدريس فهو ساقط رأي العين ، لانه مبني على اطراح الروايات من البين.
السابع ـ المحصور قبل بلوغ الهدي محله ، ان احتاج الى حلق رأسه لأذى ، ساغ له ذلك ، ووجب عليه الفداء. صرح به في المنتهى.
واستدل عليه برواية زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ، وآذاه رأسه قبل ان ينحر فحلق رأسه ، فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يطعم ستة مساكين».
أقول : وهذه الرواية قد رواها الشيخ في موضع من التهذيب (٢)
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من الإحصار والصد رقم ١.
(٢) ج ٥ ص ٤٢٣.