قال في المدارك : والقول بوجوب الإتيان بما كان واجبا والتخيير في المندوب لابن إدريس وجماعة ، وقوته ظاهرة. انتهى.
أقول : لا يخفى ان مقتضى كلام العلامة في المختلف ان في المسألة أقوالا ثلاثة : أحدها ـ ما نقله عن الشيخ ، وهو المشهور كما قدمنا ذكره. الثاني ـ ما نقله عن ابن إدريس ، وهو ما ذكرناه من انه يحرم بما شاء. وكذلك نقله في المنتهى بهذه العبارة. الثالث ـ ما اختاره هو (قدسسره) في المنتهى والمختلف كما قدمنا ذكره عن المختلف. وقال في المنتهى بعد نقل قولي الشيخ وابن إدريس : والوجه عندي انه يأتي بما كان واجبا ، وان كان ندبا حج بما شاء من أنواعه ، وان كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل. وهو يرجع الى ما اختاره في المختلف.
والمحقق في الشرائع نقل قول الشيخ والقول الذي حكيناه عن العلامة فقال : والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل الا قارنا. وقيل : يأتي بما كان واجبا ، وان كان ندبا حج بما شاء من أنواعه ، وان كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل. هذه عبارته.
والسيد السند (قدسسره) نسب هذا القول الثاني لابن إدريس وجماعة ، كما سمعت من عبارته ، وهو وهم منه (قدسسره) فان قول ابن إدريس المحكي عنه في المختلف والمنتهى كما سمعت انما هو الإحرام بما شاء ، واين هو من هذا التفصيل الذي في العبارة؟ وانما هذا قول ثالث في المسألة غير قول ابن إدريس.
وهذه عبارة ابن إدريس في سرائره ننقلها لتكون على يقين من ما قلناه ، قال : قال شيخنا أبو جعفر في نهايته : والمحصور ان كان قد أحصر وقد أحرم بالحج قارنا فليس له ان يحج في المستقبل متمتعا ،