واما ما ذهب اليه المرتضى وابن إدريس ومن تبعهما فالظاهر انه ضعيف
اما ما استند اليه المرتضى فخبر عامي (١) كما نقله في المنتهى ، مع انه لا دلالة فيه على التقدير ولا عدمه كما ذكره في المختلف.
قال في المختلف ـ ونعم ما قال ـ : واما احتجاج ابن إدريس فضعيف جدا ، إذ ليس فيه سوى التشنيع على الشيخ ، والحكم بإسناد هذا المطلوب الى اخبار الآحاد وذلك ليس حجة. وقول السيد المرتضى لا حجة فيه ، واستدلاله غير ناهض وحكمه (عليهالسلام) ـ بأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ـ لا دلالة فيه على التقدير ولا على عدمه. مع ان أصحابنا (رحمهمالله) نصوا على ان المفسد للعمرة يجب عليه الكفارة وقضاؤها في الشهر الداخل. ولو كان كل وقت صالحا للعمرة لما انتظر في القضاء الى الشهر الداخل. وايضا حكموا على الخارج من مكة بعد الاعتمار بأنه إذا دخل مكة في ذلك الشهر اجتزأ بعمرته ، ولو دخل في غيره وجبت عليه عمرة أخرى ، ويتمتع بالأخيرة وكل ذلك يدل على اعتبار الشهر بين العمرتين. انتهى. وهو جيد.
المسألة الرابعة المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بل ربما ادعى عليه الإجماع وجوب الفورية بالعمرة. وهو في عمرة التمتع ظاهر ، لوجوب الفورية بالحج وهي مقدمة عليه. واما في العمرة المبتولة فيمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على مساواتها للحج في كيفية الوجوب. وقد تقدمت في صدر المطلب (٢).
__________________
(١) تقدم ان الصدوق يرويه في الفقيه عن الرضا (ع) كما في الوسائل الباب ٣ من العمرة.
(٢) ص ٣١٠ و ٣١١.