المقام ، وأفضل ذلك ان تمضي حتى تأتي الرقطاء فتلبي قبل ان تصير الى الأبطح».
أقول : وبهذه الصحيحة الأخيرة يجمع بين الاخبار المتقدمة ، بأن يقال انه يتخير بين التلبية من المسجد وبين تأخيرها إلى هذه المواضع المذكورة في الاخبار وهو الأفضل. واما الجهر بها فهو إذا أشرف على الأبطح. وما دلت عليه رواية عمر بن يزيد من التفصيل بين الراكب والماشي يحمل على انه إذا اختار التلبية من المسجد وان كان خلاف الأفضل فليعمل بهذا التفصيل.
الثامنة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا طواف بالبيت بعد إحرام الحج. وظاهر الحسن بن ابي عقيل استحبابه في الصورة المذكورة ، حيث قال : إذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج منها متوجها الى منى ، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة. قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه : ولم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف ، فان قصد بذلك ما ذكره الشيخ المفيد وابن الجنيد فذلك قبل الإحرام. انتهى. أقول : أشار بما ذكره الشيخ المفيد وابن الجنيد الى ما قدمنا نقله عنهما في المسألة السادسة.
هذا. والمفهوم من كلام الشيخ وغيره من الأصحاب كراهة هذا الطواف ، بل يفهم من كلام الشيخ تحريمه ، حيث قال في النهاية والمبسوط : إذا أحرم بالحج لم يجز له ان يطوف بالبيت الى ان يرجع من منى ، فان سها فطاف بالبيت لم ينتقض إحرامه غير انه يعقده بتجديد التلبية. واختاره ابن حمزة وقال ابن إدريس : لا ينبغي ان يطوف بالبيت الى ان يرجع من منى ،