وان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين».
ويستفاد من هذه الرواية صحة الطواف المستحب بغير وضوء. وهو أحد القولين في المسألة وأظهرهما.
ويدل عليه أيضا موثقة عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «قلت له : رجل طاف على غير وضوء؟ فقال : ان كان تطوعا فليتوضأ وليصل».
وموثقته الأخرى عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له : اني أطوف طواف النافلة وانا على غير وضوء؟ فقال : توضأ وصل وان كنت متعمدا».
وصحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) «في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء؟ فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف».
وروى في الفقيه عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل. ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف».
ونقل في المختلف عن ابي الصلاح انه قال : لا يصح طواف فرض ولا نفل لمحدث. ونقل عنه في المختلف انه احتج بقوله (صلىاللهعليهوآله) (٥) : «الطواف بالبيت صلاة». وموثقة أبي حمزة المتقدمة.
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٥ ص ١١٧ ، والوسائل الباب ٣٨ من الطواف.
(٣ و ٤) التهذيب ج ٥ ص ١١٧ ، والوسائل الباب ٣٨ من الطواف.
(٤) الوسائل الباب ٣٨ من الطواف.
(٥) سنن البيهقي ج ٥ ص ٨٧ ، وكنز العمال ج ٣ ص ١٠.