يطوف بالبيت. قلت : فان لم يقدر؟ قال : يأمر من يطوف عنه».
الى غير ذلك من الاخبار الآتية ان شاء الله تعالى في تلك المسألة.
وبما ذكرنا ايضا صرح المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى كما سيأتي ان شاء الله (تعالى) نقل كلامه في المقام.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الشيخ (قدسسره) في كتابي الأخبار حمل الطواف في صحيحة علي بن جعفر المذكورة على طواف النساء ، جمعا بينها وبين صحيحة علي بن يقطين ، ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمتين في سابق هذه المسألة ، قال (قدسسره) في التهذيب (١) : ومن نسي طواف الحج حتى رجع الى أهله فإن عليه بدنة وعليه اعادة الحج ، روى ذلك محمد بن احمد بن يحيى ، ثم نقل رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة ، ثم صحيحة علي بن يقطين ، ثم قال : والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه. ثم ساق صحيحة علي بن جعفر المذكورة ، الى ان قال : فمحمول على طواف النساء ، لان من ترك طواف النساء ناسيا جاز له ان يستنيب غيره مقامه في طوافه ، ولا يجوز له ذلك في طواف الحج فلا تنافي بين الخبرين ، يدل على ما ذكرناه ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن معاوية بن عمار (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت. وقال : يأمر من يقضي عنه ان لم يحج.».
واعترضه جملة من أفاضل المتأخرين بأنه لا تنافي بين هذه الاخبار
__________________
(١) ج ٥ ص ١٢٧.
(٢) الوسائل الباب ٥٨ من الطواف الرقم ٦.