فقال : يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة. قلت : فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس؟ قال : فنكس رأسه ساعة ثم قال : أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت : بلى. قال : أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت : بلى. فقال : تم حجهما. ثم قال : المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر ، وانما يكفيهما اليسير من الدعاء».
فهو محمول على حال الجهل وعدم إمكان الرجوع مع إتيانهم بما تضمنه الخبران من الذكر والدعاء ، وان ذلك قائم مقام نية الوقوف في الصورة المذكورة.
قال في من لا يحضره الفقيه (١) : وروى في من جهل الوقوف بالمشعر : ان القنوت في صلاة الغداة بها يجزئه وان اليسير من الدعاء يكفى. انتهى
الخامسة ـ من المستحب في الوقوف ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر ، فقف إن شئت قريبا من الجبل وأن شئت حيث شئت ، فإذا وقفت فاحمد الله (عزوجل) وأثن عليه ، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصل على النبي (صلىاللهعليهوآله) ثم ليكن من قولك : اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار ، وأوسع على من رزقك الحلال ، وادرأ عني شر فسقة الجن والانس ، اللهم أنت خير مطلوب اليه وخير مدعو وخير مسؤول ، ولكل وافد جائزة ، فاجعل جائزتي في موطني هذا ان تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وان تتجاوز عن خطيئتي ،
__________________
(١) ج ٢ ص ٢٨٣ والوسائل الباب ٢٥ من الوقوف بالمشعر.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٤٦٩ والوسائل الباب ١١ من الوقوف بالمشعر.