قرابة له فطاف عنه كان له اجره كاملا ، وللذي طاف عنه مثل اجره ، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر.».
وفي الكافي عن الحسن بن صالح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يحدث عطاء قال : كان طول سفينة نوح الف ومأتي ذراع وعرضها ثمانمائة ذراع وطولها في السماء مأتي ذراع ، وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم استوت على الجودي».
البحث الثالث في السعي
والكلام في مقدماته وكيفيته وأحكامه يقتضي بسطه في مطالب ثلاثة :
الأول ـ في المقدماتوهي عشرة ، وكلها مندوبة منها الطهارة ، واستحبابها هو الأشهر الأظهر ، وأسنده في المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، بل قال : وهو قول عامة أهل العلم. ونقل عن ابن ابي عقيل انه قال : لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة.
ويدل على القول المشهور أصالة البراءة من ما لم يقم على وجوبه دليل.
وما رواه الشيخ (قدسسره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا بأس ان تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فان فيه صلاة ، والوضوء أفضل على كل حال».
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من الطواف.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ١٥٤ والاستبصار ج ٢ ص ٢٤١ والفقيه ج ٢ ص ٢٥٠ والوسائل الباب ٥ من الوضوء والباب ٣٨ من الطواف والباب ١٥ من السعي.