وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): أشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء؟ قال : نعم الا الطواف بالبيت ، فان فيه صلاة».
وعن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء. فقال : لا بأس».
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى. قال : تسعى. قال : وسالته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما. قال : تتم سعيها».
وما رواه الصدوق (قدسسره) في الحسن عن صفوان عن يحيى الأزرق (٤) قال : «قلت لأبي الحسن (عليهالسلام) : الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول ، أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال : لا بأس ، ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب الي».
ويدل على ما ذهب اليه ابن ابي عقيل ما رواه الكليني (قدسسره) في الموثق عن ابن فضال (٥) قال : «قال أبو الحسن (عليهالسلام): لا تطوف ولا تسعى الا على وضوء».
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٥ من السعي.
(٣) الوسائل الباب ٨٩ من الطواف والباب ١٥ من السعي.
(٤) الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠ والكافي ج ٤ ص ٤٣٨ والتهذيب ج ٥ ص ١٥٤ والوسائل الباب ١٥ من السعي.
(٥) الكافي ج ٤ ص ٤٣٨ والتهذيب ج ٥ ص ١٥٤ والوسائل الباب ١٥ من السعي.