وركعتاه. وباقي أفعال الحج من المسنونات. وأركان فرائض العمرة : النية ، والإحرام ، وطواف الزيارة ، والسعي. واما ما ليس بركن من فرائضها ، فالتلبية ، وركعتا الطواف ، وطواف النساء ، وركعتاه. كذا ذكره أمين الإسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان. وظاهره ان ما عدا هذه المذكورات التي هي الأركان والفرائض من المسنونات والمستحبات وهو خلاف ما عليه ظاهر أكثر الأصحاب.
وظاهرهم الاتفاق على ان طواف النساء ليس بركن بل من الفروض قال في الدروس : كل طواف واجب ركن إلا طواف النساء. وقال في المسالك انه ليس بركن إجماعا.
وقال في المدارك ـ بعد ان ذكر ان المراد بالركن هنا ما يبطل الحج بتركه عمدا خاصة ـ ما صورته : ولا ريب في ركنية طواف الحج والعمرة بهذا المعنى ، فإن الإخلال بهما أو بأحدهما يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى المكلف تحت العهدة ، إلا ان يقوم على الصحة دليل من خارج ، وهو منتف هنا. إلا ان ذلك بعينه آت في طواف النساء فان الحكم بصحة الحج مع تعمد الإخلال به يتوقف على الدليل. وربما أمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ (قدسسره) في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) انه قال : «وعليه. يعني المفرد ـ طواف بالبيت بعد الحج». فان المراد بهذا الطواف طواف النساء. وكونه بعد الحج يقتضي خروجه عن حقيقته فلا يكون فواته مؤثرا في بطلانه.
أقول. ومثل هذه الرواية بل أصرح منها ما رواه الشيخ (قدس
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٤٢ ، والوسائل الباب ٢ من أقسام الحج الرقم ٦.