بعرفات ، فإن حجه صحيح ، كما تدل عليه روايتا محمد بن يحيى (١) فإنه متى ثبت صحة حجه بترك الوقوف مطلقا فأولى بالصحة لو أفاض قبل الفجر مع وقوفه ليلا. واما على ما هو المشهور بينهم من البطلان فيتجه ما ذكره هنا من التردد في المسألة.
وفي المسالك بعد ان ذكر هذا التردد رجح إلحاق الجاهل بالعامد ، بناء على ان الجاهل بالحكم عندهم كالعامد في جميع الأحكام. وهو خلاف ما استفاضت به اخبار أهل الذكر (عليهمالسلام) (٢).
الثالثة ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) ـ وبه استفاضت الأخبار ـ بأنه يجوز الإفاضة ليلا لذوي الأعذار من الضعفاء والنساء والصبيان ومن يخاف على نفسه من غير جبران ، بل قال في المنتهى انه قول كافة من يحفظ عنه العلم.
ويدل على ذلك جملة من الاخبار : منها : قوله (عليهالسلام) في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفة حج النبي (صلىاللهعليهوآله) (٣) : «ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتى انتهى الى المزدلفة ، وهو المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ، ثم اقام حتى صلى فيها الفجر ، وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل ، وأمرهم ان لا يرموا الجمرة ـ جمرة العقبة ـ حتى تطلع الشمس. الحديث».
__________________
(١) تقدمتا ص ٤٠٩.
(٢) ارجع الى الجزء الأول من الحدائق المقدمة الخامسة ـ ص ٧٧.
(٣) الوسائل الباب ٢ من أقسام الحج.