وما رواه ابن بابويه عن ابن مسكان في الصحيح عن أبي بصير (١) ـ وهو ليث المرادي بقرينة الراوي عنه ـ قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل ، فيقفن عند المشعر ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن ، الا ان يكن يردن ان يذبح عنهن ، فإنهن يوكلن من يذبح عنهن».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد الأعرج (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال : نعم تريد ان تصنع كما صنع رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قلت : نعم. قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى ، فيرمين الجمرة فان لم يكن عليهن ذبح ، فليأخذن من شعورهن ، ويقصرن من أظفارهن ، ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ، ويسعين بين الصفا والمروة ، ثم يرجعن الى البيت فيطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن.».
وفي الحسن عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «رخص رسول الله (صلىاللهعليهوآله) للنساء
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٨٣ والوسائل الباب ١٧ من الوقوف بالمشعر.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٤٧٤ و ٤٧٥ والتهذيب ج ٥ ص ١٩٥ والوسائل الباب ١٧ من الوقوف بالمشعر.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٤٧٤ والتهذيب ج ٥ ص ١٩٤ والوسائل الباب ١٧ من الوقوف بالمشعر الرقم (٣) والراوي هو أبو بصير عن أبي عبد الله (ع)