من ظلال المسجد». ورواه الشيخ (قدسسره) في التهذيب (١) بسند فيه احمد بن هلال المذموم. وزاد في آخر الخبر : «لكثرة الناس».
وهو على رواية الشيخ (قدسسره) ظاهر الدلالة على ما هو المذكور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) من التخصيص بالضرورة ، وعلى تقدير رواية الكافي ينبغي تقييده بذلك أيضا للأخبار الكثيرة الدالة على التخصيص بخلف المقام ، ولا سيما مرسلة صفوان المذكورة.
الثالث ـ قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) بأنه لو نسي ركعتي الطواف وجب عليه الرجوع ، إلا ان يشق عليه فيقضيهما حيث ذكر. وفي الدروس بعد تعذر الرجوع الى المقام فحيث شاء من الحرم ، فان تعذر فحيث أمكن من البقاع. ونقل عن المبسوط وجوب الاستنابة ، قال : وتبعه الفاضل.
والذي وقفت عليه من الاخبار في هذه المسألة ما رواه في الكافي عن ابي الصباح الكناني (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل نسي ان يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليهالسلام) في طواف الحج والعمرة. فقال : ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليهالسلام) ، فان الله (عزوجل) يقول (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) (٣) وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع».
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بن رئاب عن ابي بصير (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل نسي ان يصلي
__________________
(١) ج ٥ ص ١٤٠ ، والوسائل الباب ٧٥ من الطواف.
(٢ و ٤) الوسائل الباب ٧٤ من الطواف.
(٣) سورة البقرة ، الآية ١٢٥.