كلامه ، فقال بعد نقل عبارة المصنف الدالة على الإبطال بالزيادة عمدا : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم). هذا مع تسليم العمل بهذا الاصطلاح وقطع النظر عن الصحيحة التي أوردناها ، والا فلا يبقى للتردد مجال في المقام.
هذا مع كون الزيادة عمدا اما لو كانت سهوا فقد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يتخير بين إلغاء الزائد والاعتبار بالسبعة وبين إكمال أسبوعين فيكون الثاني مستحبا.
اما الأول فيدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) (١) «عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ، ما عليه؟ فقال : ان كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة». قال في الفقيه (٢) : وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) قال : «يضيف إليها ستة».
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج (٣) قال : «حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا ، فسألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن ذلك ، فقال : لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح».
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٤٣٦ والفقيه ج ٢ ص ٢٥٧ والتهذيب ج ٥ ص ١٥٢ و ٤٧٢ والوسائل الباب ١٣ من السعي.
(٢) ج ٢ ص ٢٥٧ والوسائل الباب ١٣ من السعي.
(٣) الوسائل الباب ١٣ من السعي.