الثاني ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز الجلوس في أثناء السعي للراحة.
وعليه تدل صحيحة الحلبي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال : نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس».
وصحيحة علي بن رئاب (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الرجل يعيي في الطواف ، إله أن يستريح؟ قال : نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه ، في فريضة أو غيرها. ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه».
ونقل عن الحلبيين انهما منعا من الجلوس بين الصفا والمروة إلا مع الإعياء والجهد.
ويدل على ما ذكراه ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «لا يجلس بين الصفا والمروة الا من جهد».
قال في المدارك ـ بعد ان استدل للقول المشهور بالروايتين وأورد هذه الرواية دليلا لهما ـ ما لفظه : والجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة. انتهى.
أقول : اما صحيحة علي بن رئاب المذكورة فإنها ان لم تدل على ما ذكراه فلا تدل على خلافه ، لأن السؤال وقع فيها عن الرجل يعيي في الطواف
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٤٣٧ والتهذيب ج ٥ ص ١٥٦ والوسائل الباب ٢٠ من السعي.
(٢) الوسائل الباب ٤٦ من الطواف.
(٣) الوسائل الباب ٢٠ من السعي.