حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه».
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) انه قال «في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر. قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود الى مكانه».
وبإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٢) «انه رخص له ان يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام».
قال الصدوق (٣) (قدسسره): بأي الخبرين أخذ جاز.
وروى الكليني (قدسسره) في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عيسى عن من ذكره عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) انه قال : «في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة. قال : يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود الى مكانه».
المسألة السادسة ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب ترتب السعي على الطواف ، فلو قدمه عليه وجب إعادتهما لوقوعهما على خلاف الترتيب الشرعي ، ويجب إرجاع كل منهما الى محله.
ويدل على ذلك الأخبار المتقدمة (٥) في صدر البحث الدالة على انه بعد الفراغ من الطواف وركعتيه يبادر الى الخروج الى الصفا والمروة.
واما ما يدل على الابطال مع الإخلال بالترتيب فمنه ما رواه الشيخ (قده)
__________________
(١ و ٢ و ٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٥٣ والوسائل الباب ٧٧ من الطواف.
(٤) الوسائل الباب ٧٧ من الطواف.
(٥) ص ٢٦٠ و ٢٦١.