(رضوان الله عليهم) ، قال في الدروس : وفي وجوب البدنة على العامد نظر ، من الأولوية أي من الطريق الاولى ، ومن عدم النص ، واحتمال زيادة العقوبة. فما ظهر دليل على ركنية الطواف مطلقا غير الإجماع ان ثبت ، ولا على وجوب البدنة على العامد ، بل ولا على اعادة الحج على الجاهل. ويؤيده الأصل (١) ورفع القلم (٢) والناس في سعة (٣) وجميع ما تقدم في كون الجاهل معذورا ، كما في صحيحة عبد الصمد بن بشير (٤) من قوله (عليهالسلام): «أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه». فيمكن ان تسقط البدنة أيضا ، وتحمل الرواية على الاستحباب أو الدم الواجب للمتمتع. والعمل بها اولى. انتهى كلامه (زيد مقامه). وقال السيد السند في المدارك : والمراد بالعامد هنا العالم بالحكم كما يظهر من مقابلته بالناسي. وقد نص الشيخ وغيره على ان الجاهل كالعامد في هذا الحكم. وهو جيد. وأوجب الأكثر عليه مع الإعادة بدنة ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ (قدسسره) في الصحيح عن
__________________
(١) يحتمل ان يريد به البراءة العقلية المستندة إلى حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.
(٢) الظاهر انه يريد به حديث الرفع المعروف وهو قوله (ص) : «رفع عن أمتي.» أو «وضع عن أمتي» وقد ورد في الوسائل في الباب ٣٧ من قواطع الصلاة ، والباب ٣٠ من الخلل الواقع في الصلاة ، والباب ٥٦ من جهاد النفس.
(٣) في غوالي اللئالي المسلك الثالث من الباب الأول عنه (ص) «الناس في سعة ما لم يعلموا» ...
(٤) الوسائل الباب ٤٥ من تروك الإحرام ، وتقدمت في ج ١٥ ص ٧٧ و ٧٨ من الحدائق.