الصد مع القول بكون الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة لم يكن حجا يقضى لسنته ، لان الواقع بعد التحلل في السنة الأولى حج الإسلام ولا يصح وصفها بكونها قضاء ، لانه ليس محلها العام الثاني وقدمت هنا عليه ـ كما في الصورة الأولى ـ حتى يقال ، انه حج يقضى لسنته ، وانما محلها العام الأول.
ولهم في معنى هذه العبارة أعني قولهم : «حج يقضى لسنته» اختلاف ليس في التعرض له كثير فائدة ، والمعتمد عندهم ما ذكرناه.
واما لو لم يتحلل بالكلية بل صابر الى ان ينكشف العدو ، فان انكشف والوقت يسع الإتيان بالحج وجب المضي في الحج الفاسد وان كان مندوبا ، ووجب القضاء في القابل بالإفساد ، وان ضاق الوقت تحلل بعمرة ، ويلزمه بدنة للإفساد ، ولا شيء عليه للفوات ، وعليه الحج من قابل سواء كان الحج واجبا أو ندبا. لأن التطوع يكون واجبا بالإفساد.
الثالثة عشرة ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو لم يندفع العدو إلا بالقتال ، فإنه لا يجب عليه القتال ، سواء غلب على ظنه السلامة أو العطب.
واستدل عليه في المنتهى بان في التكليف به مشقة زائدة وخطرا عظيما ، لاشتماله على المخاطرة بالنفس والمال ، فكان منفيا بقوله (عزوجل) (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١) وقوله (صلىاللهعليهوآله) (٢) : «لا ضرر ولا ضرار». وهو جيد متى بلغ الأمر الى ذلك
__________________
(١) سورة الحج ، الآية ٧٨.
(٢) الوسائل الباب ٥ من الشفعة ، والباب ١٢ من احياء الموات.