رواية كتاب الفقه ، وظاهر صحيحة زرارة ، وعليهما يحمل إطلاق تلك الاخبار بناء على هذا القول. ومن ذلك يظهر لك صحة ما اشتملت عليه رواية أبي بصير المتقدمة من وجوب الإعادة ، فإن الأخبار متى اجتمعت على ان الفريضة هو الطواف الثاني وانه يجب إتمامه لكونه هو الفريضة فقد ثبت وجوب الإعادة المذكورة في ذينك الخبرين ، وليس ذلك إلا من حيث الزيادة المذكورة في الطواف الأول وان كانت سهوا. والبناء على الشوط الثامن لا ينافي الإعادة ، إذ المراد بالإعادة هو إلغاء السبعة الاولى والإتيان بسبعة اخرى سواها. وهو حاصل بما ذكرناه. وبه يظهر قوة ما ذهب إليه في المقنع.
بقي الكلام في ان الطواف الأول هل يكون باطلا ـ كما هو ظاهر كلامه في المقنع ـ أم صحيحا كما هو ظاهر المشهور؟ وقد عرفت الكلام فيه آنفا ، فان مقتضى الجمع بين الاخبار التخيير في الاعتداد به وجعله نافلة فيصلي له ركعتين ، أو إبطاله وعدم الصلاة له.
الثانية ـ قد أشرنا في ما تقدم الى ان المحقق الأردبيلي (قدسسره) قد استند في القول بجواز الزيادة على الطواف الواجب عمدا إلى جملة من روايات هذه المسألة ، ووعدنا بالكلام عليه في هذا المقام ، فنقول : قال (عطر الله مرقده) ـ بعد ذكر نحو ما قدمنا نقله عن المدارك في تلك المسألة ، واحتمال حمل الإعادة في رواية أبي بصير التي استدل بها الأصحاب (رضوان الله عليهم) على الاستحباب ـ ما ملخصه : ويدل على عدم البطلان والتحريم والحمل المذكور صحيحة محمد بن مسلم ، ثم ساق الرواية كما قدمنا ، ثم عطف عليها صحيحة رفاعة ، وحمل ذكر الركعتين فيها على ما قدمنا نقله عن الشيخ (قدسسره) قال : وظاهرهما عام