ليس على النساء أذان. الى ان قال : ولا الهرولة بين الصفا والمروة». الى غير ذلك من الأخبار.
واما الصعود على الصفا فالأخبار الواردة به وان كان موردها الرجال كسائر الأحكام الا انه لا يظهر منها الاختصاص بهم ليكون ذلك ساقطا عن النساء.
الرابع ـ لو سعى راكبا استحب له ان يحرك دابته شيئا. ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «ليس على الراكب سعى ولكن ليسرع شيئا».
(المطلب الثالث)
في الأحكام وفيه مسائل :
المسألة الأولى ـ السعي ركن فمن تركه عامدا بطل حجه ، وهو مجمع عليه بين علمائنا كما حكاه في التذكرة والمنتهى. ويدل عليه جملة من الاخبار :
فأما ما يدل على وجوبه وفرضه فهو ما رواه في الكافي (٢) في الحسن عن الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة؟ فقال : فريضة. قلت : أو ليس إنما قال الله (عزوجل): (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من السعي.
(٢) ج ٤ ص ٤٣٥ والتهذيب ج ٥ ص ١٤٩ والوسائل الباب ١ من السعي.