وعلى هذا تجتمع الاخبار على وجه واضح المنار. ويؤيده أوفقيته بالاحتياط والمشي على سوي الصراط.
المسألة الخامسة ـ قد تقدم انه لا يجوز الطواف في النجاسة على المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ، وحينئذ فلو طاف عالما بها بطل طوافه على القول المذكور. وهو موضع وفاق بين القائلين باشتراط طهارة الثوب والجسد في الطواف ، للنهي المقتضي للفساد في العبادة.
ولو كان جاهلا بها حتى فرغ فطوافه صحيح اتفاقا بين من قال بذلك لتحقق الامتثال بفعل المأمور به ، وعدم تناول النهي للجاهل. والحكم هنا عندهم مبني على إلحاق جاهل النجاسة في الطواف بجاهلها في الصلاة وإلا فالمسألة هنا عارية عن النصوص بالخصوص ، والأصل يقتضي الصحة والنهي لا يتوجه الى الجاهل كما عرفت ، فيجب الحكم بالصحة.
وفي جاهل الحكم اشكال ، والمعروف من مذهبهم عدم معذوريته كما عرفت في غير موضع ، إلا ان جملة من أفاضل متأخري المتأخرين ألحقوه بجاهل الأصل في مواضع تقدم التنبيه عليها ، للعلة المذكورة ثمة ، وهو عدم توجه الخطاب الى الجاهل. وهو الأقوى كما عرفت في مقدمات الكتاب.
وانما الكلام في الناسي ، والمشهور في الصلاة البطلان ووجوب الإعادة وعليه تدل أكثر الاخبار. والمسألة هنا عارية عن النص. واختار في المنتهى إلحاق الناسي بالجاهل ، فقال : ولو لم يذكر إلا بعد الفراغ نزعه أو غسله وصلى ركعتين. وهو ظاهر في حكمه بصحة طوافه. واستظهره في المدارك مستندا الى عدم تناول النهي له. وفيه ان إلحاق الناسي بالجاهل قياس مع الفارق ، فان الجاهل لم يتقدم له علم بالكلية بخلاف