مردود بان استعمال لفظ الكراهة في التحريم في الاخبار أكثر كثير ، وبذلك اعترف في المدارك في غير موضع.
والوجه الذي تجتمع عليه هذه الاخبار عندي هو القول بتحريم القران في الفريضة والجواز في النافلة ، وكذا في الفريضة في حال التقية أيضا ، فاما ما يدل على التحريم في الفريضة فصحيحة زرارة الاولى ، ورواية عمر بن يزيد ، ورواية السرائر ، ورواية علي بن أبي حمزة ، ورواية صفوان والبزنطي ، وصحيحة البزنطي. والنهي عن القران في الثلاثة الأخيرة وان كان مطلقا إلا انه يجب حمله على الفريضة ، لما دلت عليه باقي الاخبار من فعلهم (عليهمالسلام) ذلك مكررا ، الظاهر كونه في النافلة.
ويعضد ما اخترناه من تحريم القران ما ذكره المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى ، حيث قال : قلت : يستفاد من حديث ابن ابي نصر ان المقتضى لوقوع القران هو ملاحظة التقية ، فيحمل كل ما تضمنه عليها. ويقرب ان يكون فعله في النافلة سائغا ، لكنه خلاف الاولى. ومراعاة حال التقية تدفع عنه المرجوحية. انتهى. وهو جيد.
واما قوله في رواية السرائر : «لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة» فالظاهر ان المراد منه انه لا يجوز ان يقرن طواف النافلة بطواف الفريضة ، بل يجب ان يصلي ركعتي طواف الفريضة ثم يطوف النافلة ، وعلى ذلك تحمل رواية قرب الاسناد الاولى ، ومرجعه إلى انه متى أراد ان يطوف بعد طواف الفريضة طوافا مستحبا واحدا أو أكثر فلا يقون ذلك بطواف الفريضة بل يصلى لطواف الفريضة ركعتيه ثم يقرن ما شاء.