يبعث معه بثمن أضحية ، ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ، ويذبح عنه فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ واتى المسجد ، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس».
أقول : والكلام في هذه الاخبار يقع في مواضع الأول ـ لا يخفى ان هذه الروايات قد رواها المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في أصولهم المشهورة ، فما بين ما اشتركوا في روايته ، وما بين ما انفرد كل منهم ببعض منها ، وهو دليل واضح على صحتها عندهم والعمل بها. وبذلك يظهر ان كلام ابن إدريس وطعنه فيها من ما لا ينبغي ان يصغى اليه ، وهل الطعن فيها مع رواية أساطين الطائفة المحقة لها ووجودها في الأصول المأثورة عنهم (عليهمالسلام) إلا طعن في اخبار الشريعة كملا؟
قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك : واعلم ان هذه العبارة قد وردت في النصوص الصحيحة المتكثرة ، وذكرها أكثر الأصحاب في كتبهم ، وأفتوا بمضمونها ، وإثبات الأحكام الشرعية يحصل بدون ذلك. وحينئذ فلا يلتفت الى إنكار ابن إدريس لها ، زاعما ان مستندها اخبار آحاد لا تكفي في تأسيس مثل ذلك ، فان ذلك منه في حين المنع. انتهى.
الثاني ـ ظاهر الاخبار المذكورة المطابقة لما ادعاه الشيخ من وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم في مدة المواعدة ، والتكفير لو تلبس بشيء من المحرمات ، وظاهر جملة من أصحابنا ـ منهم : شيخنا الشهيد الثاني ـ ان محرمات الإحرام في المدة المضروبة مكروهة لا محرمة.
قال في المسالك : يكره له بعد النية ملابسة تروك المحرم كراهة شديدة ، وفي رواية أبي الصباح عن الصادق (عليهالسلام) «يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله»