من أحرم بالعمرة المتمتع بها الى الحج في غير أشهر الحج ، كانت صحيحة وان لم يجز التمتع بها ، بل تصير عمرة مفردة ، قال في المنتهى : ولا ينعقد الإحرام بالعمرة المتمتع بها إلا في أشهر الحج ، فإن أحرم بها في غيرها انعقد للعمرة المبتولة. ونحوه في التذكرة. ولم ينقل خلافا في ذلك الا عن المخالفين (١) وربما أشعر بذلك ايضا بعض عبارات غيره.
وهو ـ مع كونه لا دليل عليه ، وبناء العبادات على التوقيف من الشارع ـ مردود بان ما نواه من التمتع باطل ، لعدم حصول شرطه الذي هو وقوعه في أشهر الحج كما اعترف به ، والعمرة المفردة غير منوية ولا مقصودة. وبالجملة فما ذهب اليه (قدسسره) لا اعرف له وجها.
وأغرب من ذلك ما ذكره (قدسسره) ايضا من ان من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه للحج وانعقد للعمرة.
واستدل على ذلك بما رواه ابن بابويه عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج؟ قال : يجعلها عمرة». والذي يقرب ان المراد من الرواية هو ان من فرض الحج في غير أشهر الحج ينبغي له ان ينوي العمرة ، لأن الحج لا يكون صحيحا على ذلك التقدير ، والاولى ان يقصد العمرة وينويها.
المطلب الثاني في العمرة المفردة
وفيه مسائل الأولى ـ لا خلاف نصا وفتوى ان العمرة واجبة كالحج.
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٤٩٩ طبع مطبعة المنار.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أقسام الحج.