الثانية ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) في وقت الإفاضة من المشعر ، فقال الشيخ : فإذا كان قبل طلوع الشمس بقليل رجع الى منى ، ولا يجوز وادي خسر الا بعد طلوع الشمس ، ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس ، وان أخر غير الامام الخروج الى بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس. وقال ابن أبي عقيل : فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنهما : وهذا الكلام من الشيخين (رحمهماالله) يدل على أولوية الإفاضة قبل طلوع الشمس وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة ثم نقل عن علي بن بابويه انه قال : وإياك ان تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها ، فيلزمك دم شاة. ونقل عن الصدوق انه قال : ولا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها ، فيلزمه دم شاة. قال : وهذا الكلام يشعر بوجوب اللبث الى طلوع الشمس ثم نقل عن المفيد (رحمهالله) انه قال : فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى ، ولا يفض قبل طلوع الشمس الا مضطرا وكذا قال السيد المرتضى وسلار. ثم نقل عن أبي الصلاح انه قال : وليقف داعيا الى ان تطلع الشمس ، ولا يجوز للمختار ان يفيض منه حتى تطلع الشمس. وعد ابن حمزة في الواجبات الإقامة بالمشعر للإمام الى ان تطلع الشمس. وقال ابن إدريس : وملازمة الموضع الى ان تطلع الشمس مندوب غير واجب. هذا كلامه في المختلف.
والعجب انه مع ذلك قال في المنتهى بعد الكلام في المسألة : إذا ثبت هذا فلو دفع قبل الاسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن