من شعر رأسه ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء ، سواء كانت حجته فريضة أو سنة. انتهى.
الثاني ـ قد عرفت سابقا انه على تقدير وجوب البعث فإنه يجب عليه البقاء على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، والمراد ببلوغه محله يعني : حضور الوقت الذي وأعد أصحابه للذبح أو النحر في المكان المعين ، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار وموثقة زرعة ، فإذا حضر ذلك الوقت أحل من كل شيء إلا من النساء ، حتى يحج من القابل ان كان الحج واجبا ، أو يطاف عنه ان كان الحج مستحبا.
هكذا ذكره الأصحاب ، بل قال في المنتهى : انه قول علمائنا. مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. والروايات قاصرة عن هذه التفصيل.
اما انه لا تحل له النساء بمجرد الذبح أو النحر في عام الحصر فلا اشكال فيه ، لقوله (عليهالسلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر المقصد (١) : «والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء». وقوله في صحيحته الثانية (٢) المتضمنة لحصر الحسين (عليهالسلام). «أرأيت حين بريء من وجعه قبل ان يخرج إلى العمرة حلت له النساء؟ قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة».
واما انه تحل له بعد الطواف فهو صريح صحيحة معاوية المذكورة ثانيا. ومثلها قوله (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي (٣) في المحصور كما تقدم نقل عبارته : ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فإذا بلغ الهدي محله أحل وانصرف الى منزله ، وعليه الحج من قابل ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل.
__________________
(١) ص ٤.
(٢) ص ٥ و ٦.
(٣) ص ٢٩.