ومنها : ما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) انه قال «في المحصور ولم يسق الهدي؟ قال : ينسك ويرجع ، فان لم يجد ثمن هدي صام».
ومنها : مرسلة الفقيه (٢) عن الصادق (عليهالسلام) «المحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه».
ويمكن الجمع بين هذه الاخبار بالتخيير كما ذهب اليه ابن الجنيد.
ويحتمل ايضا حمل الأخبار الأخيرة على عدم إمكان البعث ، فيجوز له ذلك في مكان الحصر. ولعل في مرسلة الصدوق ما يشير الى ذلك.
ويحتمل ايضا حمل اخبار البعث على السياق الواجب والنحر في محل الحصر على ما لم يكن كذلك.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من الاشكال. والاحتياط في الوقوف على القول المشهور.
واما ما نقل عن سلار من التفصيل بين الحج الواجب والمندوب فيدل عليه ما رواه شيخنا المفيد في المقنعة (٣) مرسلا قال : قال (عليهالسلام): المحصور بالمرض ان كان ساق هديا اقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل ، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل. هذا إذا كان حجة الإسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل من ما كان أحرم منه ، فان شاء حج من قابل وان شاء لا يجب عليه الحج. والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ويقصر
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من الإحصار والصد رقم ٢ و ١.
(٢) ج ٢ ص ٣٠٥ ، والوسائل الباب ٦ من الإحصار والصد.
(٣) ص ٧١ ، والوسائل الباب ١ من الإحصار والصد.