ويتحلل بها. وبذلك صرح الأصحاب أيضا.
قال العلامة في المنتهى : إذا فاته الحج جعل حجه عمرة مفردة ، فيطوف ويسعى ويحلق. قاله علماؤنا أجمع. ثم نقل خلاف العامة (١).
والعجب من السيد السند في المدارك حيث ذكر الحكم المذكور ولم يورد الرواية دليلا لذلك ، مع صحتها وصراحتها ، وتهالكه على ذكر الأدلة ، ولا سيما مع صحة أسانيدها. ولعله غفل عنها. والله العالم.
الخامس ـ الظاهر انه لا خلاف ولا إشكال في ان حكم المعتمر في أحكام الحصر حكم الحاج ، فمتى أحصر فعل ما ذكر في أحكام الحج ، وكان عليه العمرة واجبة ان كانت عمرة الإسلام أو غيرها من الواجبات وان كانت نفلا كان الإعادة نفلا أيضا.
بقي الكلام في انه هل يشترط مضى الشهر هنا أم يقضي عند زوال العذر مطلقا؟ ظاهر الأصحاب ان الخلاف هنا كالخلاف في أصل المسألة في الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين. قال في الدروس : المعتمر افرادا يقضي عمرته في زمان يصح فيه الاعتمار ثانيا ، فيبني على الخلاف. أقول : وسيأتي تحقيق الكلام فيه في محله ان شاء الله (تعالى).
قال في المدارك : ويمكن المناقشة فيه بعدم تحقق العمرة ، لتحلله منها ، فلا يعتبر في جواز الثانية تخلل الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين. الا ان يقال باعتبار مضى الزمان بين الإحرامين. وهو جيد.
وكيف كان فإنما يجب قضاء العمرة مع استقرار وجوبها قبل ذلك أو مع التفريط ، كما تقدم في الحج. والله العالم.
السادس ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) في المحصور
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٣٢٧ و ٣٢٨ طبع مطبعة العاصمة.