في الكافي (١) ، وفي التهذيب (٢) «ان ظن انه يدرك هديه قبل ان ينحر».
قال في الوافي (٣) : قوله : «من قابل» قيد للحج خاصة دون العمرة ، وانما الحج من قابل إذا نحر هديه وفات وقت مناسكه. وقوله : «أو العمرة» يعني : إذا كان إحرامه للعمرة. انتهى.
وهو كذلك بناء على عطف العمرة ب «أو» ، واما على العطف بالواو ـ كما في بعض النسخ ، وكذلك نقله في الوسائل والمنتهى في ما حضرني من نسختهما ـ فالظاهر ان المراد عمرة التحلل. فان قيل : ان التحلل قد حصل بذبح الهدي عنه. قلنا : ظاهر كلام الأصحاب وإطلاق عباراتهم في هذا المقام يعطي وجوب التحلل بالعمرة وان تحقق الذبح عنه بعد وصوله.
قال في المدارك ـ بعد قول المصنف : ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج ، وإلا تحلل بعمرة ـ ما صورته : واعلم ان إطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات بين ان يتبين وقوع الذبح عنه وعدمه. وبهذا التعميم صرح الشهيدان ، نظرا الى ان التحلل بالهدي انما يحصل مع عدم التمكن من العمرة أما معها فلا ، لعدم الدليل. ويحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح عنه لحصول التحلل به. انتهى.
وبالجملة فإنه على تقدير نسخة الواو لا معنى للعمرة إلا عمرة التحلل وعلى تقديره تكون الرواية واضحة الدلالة على ما ذكره الأصحاب والمعنى حينئذ انه ينتقل إحرامه الذي دخل به للحج إلى العمرة المفردة
__________________
(١) ج ٤ ص ٣٧٠.
(٢) ج ٥ ص ٤٢٢.
(٣) باب (المحصور والمصدود).