الفصل الثالث في الأحكام
وفيه مسائل :
الأولى ـ لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلام (١) في ان الوقوف بعرفة ركن من تركه عامدا فلا حج له.
ويدل عليه ما تقدم في جملة من الاخبار : ان أهل الأراك لا حج لهم (٢). وإذا بطل الحج بالوقوف في غير الموقف فبعدم الوقوف بالكلية بطريق أولى. فأما ما رواه الشيخ عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) ـ قال : «الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنة».
فقد رده المتأخرون بالطعن في السند بالإرسال ، وضعف المرسل.
وأجاب عنه الشيخ بحمل السنة على ما ثبت فرضه من جهة السنة دون النص بظاهر القرآن ، قال : وما عرف فرضه من جهة السنة جاز ان يطلق عليه الاسم بأنه سنة ، وقد بينا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر ، لان فرضه علم بظاهر القرآن ، قال الله تعالى (فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ) (٤) انتهى. وهو جيد.
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٤٢٨ طبع مطبعة المنار.
(٢) الوسائل الباب ١٠ و ١١ من إحرام الحج والوقوف بعرفة.
(٣) الوسائل الباب ١٩ من إحرام الحج والوقوف بعرفة.
(٤) سورة البقرة الآية ١٩٧.