ثم انه قد تقدم ايضا ان وجوب القضاء على المصدود انما هو في صورة ما إذا كان الحج واجبا مستقرا في الذمة.
وعلى هذا ففي المسألة صور : الاولى ـ ان يقال ان حجة الإسلام هي الاولى والثانية عقوبة. وقد صرح جملة من الأصحاب بأن الواجب على تقدير هذا القول الإتيان بحجتين بعد الصد والتحلل مع وجوب الحج واستقراره ، وبيانه انه لا إشكال في وجوب الحج ثانيا بالإفساد ، سواء قلنا ان الاولى هي حجة الإسلام والثانية عقوبة أو بالعكس. وحينئذ فمتى قلنا بأن الأولى هي الفرض ـ وقد عرفت ان الحج الواجب المستقر متى صد عنه وتحلل منه وجب قضاؤه ـ وجب القضاء في هذه الصورة ، لأنها أحد جزئيات هذه الكلية. وعلى هذا فيجب عليه أولا حجة القضاء ثم حج العقوبة للإفساد السابق.
الثانية ـ ان الحج ليس بمستقر والواجب حج العقوبة خاصة ، ويسقط القضاء ، لان القضاء مراعى بفوته مع الاستقرار في الذمة ، كما تقدم تحقيقه في محله ، وهنا ليس كذلك كما هو المفروض.
الثالثة ـ ان يكون الحج مستحبا ، وهو وان وجب بالشروع فيه كما تقدم ، ووجب قضاؤه بالإفساد أيضا ، وإتمامه ، كما تقدم في محله ، إلا انه لا يجب قضاؤه بالصد عنه اتفاقا نصا وفتوى في ما اعلم. وحينئذ فمتى صد عنه وتحلل منه سقط أداء وقضاء وبقي حج الإفساد خاصة.
الرابعة ـ ان يقال : ان الاولى عقوبة والثانية حجة الإسلام. ولا ريب ولا اشكال ـ كما عرفت ـ في وجوب الحج ثانيا ، وهو على هذا القول يكون قضاء لحج الإسلام.
بقي الكلام في الحج الأول الذي أفسده وهو عقوبة على هذا القول