وروى في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق عن ابي الحسن (عليهالسلام) (١) مثله إلا انه قال. «يغتسل الرجل بالليل. الى ان قال في آخر الخبر : فليعد غسله بالليل».
ويعضده ايضا ظاهر موثقة الحلبي المتقدمة وقوله فيها : «فينبغي للعبد ان لا يدخل مكة. الى آخره».
وقد تقدم الكلام أيضا في هذا المقام في باب الغسل للإحرام.
ودخول مكة واجب على التمتع لأجل الإتيان بعمرة التمتع ، ثم يحرم للحج من مكة. واما المفرد والقارن فلا يجب عليهما ، لان الطواف والسعي انما يجب عليهما بعد الموقفين ونزول منى وقضاء بعض المناسك بها ، إلا انه يجوز لهما بل يستحب ، ويبقيان على إحرامهما حتى يخرجا الى عرفات ، ولهما الطواف بالبيت استحبابا قبل خروجهما الى عرفات ، إلا أنهما يعقدان بالتلبية. وقد تقدم البحث في ذلك في مقدمات الباب الأول.
وقد تقدم في باب الإحرام انه يقطع التلبية بعمرة التمتع عند مشاهدة بيوت مكة ، وقد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك.
وقد تقدم ايضا انه لا يجوز لأحد دخول مكة إلا محرما إلا ما استثنى وقد تقدم تحقيق القول فيه.
ويستحب ايضا الغسل لدخول المسجد الحرام وان يكون دخوله على سكينة ووقار وخضوع وخشوع :
روى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من زيارة البيت.