وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (١) : قال «رأيت أبا الحسن (عليهالسلام) أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار الى شاربه فأخذ منه الحجام ، ثم أشار الى أطراف لحيته. فأخذ منه ثم قام».
وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن وفي من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض؟ قال يجزئه».
وعن الحسين بن أسلم (٣) قال : «لما أراد أبو جعفر ـ يعني : ابن الرضا (عليهماالسلام) ـ ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس ، فقال له : ابدأ بالناصية. فبدأ بها».
والمعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجزئ مسمى التقصير.
قال في المنتهى : وادنى التقصير ان يقص شيئا من شعره ولو كان يسيرا ، وأقله ثلاث شعرات لأن الامتثال يحصل به فيكون مجزئا. ولما رواه الشيخ (قدسسره) في الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ١٠ من التقصير.
(٢) الوسائل الباب ٣ من التقصير.
(٤) الكافي ج ٤ ص ٤٣٩ والفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ الرقم ٦ والتهذيب ج ٥ ص ١٥٨ والوسائل الباب ٢ من التقصير.