شعره بمشقص. قال : لا بأس». هذا اختيار علمائنا. ثم نقل اختلاف العامة (١).
وقال في الكتاب المذكور : لو قص الشعر بأي شيء كان أجزأه. وكذا لو نتفه أو ازاله بالنورة ، لأن القصد الإزالة ، والأمر ورد مطلقا ، فيجزئ كل ما يتناوله الإطلاق. ولو قص من أظفاره أجزأ ، لأنه نوع من التقصير فيتناوله المطلق فيكون مجزئا. وكذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته أجزأه. انتهى.
أقول : ومن ما يدل على ذلك وانه لا يتوقف على الآلة المعهودة بل يكفى كيف اتفق ما تقدم في صحيحة جميل وحفص بن البختري.
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : جعلت فداك اني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر؟ قال : عليك بدنة. قال : قلت : اني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال : رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة ، وليس عليها شيء».
ورواه الصدوق (قدسسره) بإسناده عن حماد بن عثمان (٣) قال : قال رجل لأبي عبد الله (عليهالسلام). وذكر مثله.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة». ورواه الكليني في الصحيح الى ابن أبي عمير مثله (٥).
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٣٩٣ طبع عام ١٣٦٨.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٣ من التقصير.