لعله في موضع آخر من سرائره أو في غيره. وظاهره ان القول الثاني يوافق المشهور.
وبالجملة فالواجب العمل بالروايتين المذكورتين وعدم الالتفات الى هذه الاستبعادات.
والى ما ذكرناه مال الشيخ ابن فهد في المهذب حيث قال ـ بعد ذكر نحو ما ذكرناه من الإشكالات التي طعنوا بها على الروايات ـ ما صورته : والحق ترك الاعتراض واتباع النقل عن أهل البيت (عليهمالسلام) لأن قوانين الشرع لا يضبطها العقل. انتهى. وهو جيد. والله العالم.
المسألة الرابعة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو دخل عليه وقت الفريضة في السعي قطعه وصلى ثم بنى ، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره. بل قال في التذكرة : لا اعرف فيه خلافا. وكذا في المنتهى. مع انه في المختلف نقل عن الشيخ المفيد وسلار وابي الصلاح انهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف. وهو مؤذن باشتراطهم الموالاة فيه.
والأصح القول المشهور ، للأخبار الدالة عليه ، ومنها ـ ما رواه الشيخ والصدوق (قدسسرهما) في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة ، أيخفف ، أو يقطع ويصلي ثم يعود ، أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال : لا بل يصلي ثم يعود ، أو ليس
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٤٣٨ والفقيه ج ٢ ص ٢٥٨ والتهذيب ج ٥ ص ١٥٦ والوسائل الباب ١٨ من السعي.