عليهما مسجد؟».
وما رواه في الموثق عن الحسن بن علي بن فضال (١) قال : «سأل محمد بن علي أبا الحسن (عليهالسلام) فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر؟ فقال : صل ثم عد فأتم سعيك».
وعن محمد بن الفضيل (٢) «انه سأل محمد بن علي الرضا (عليهالسلام) فقال له : «سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صل ثم عد فأتم سعيك.».
وعن صفوان في الصحيح عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق (٣) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ، ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو الى الطعام. قال : ان أجابه فلا بأس».
وزاد في الفقيه (٤) : «ولكن يقضى حق الله أحب الي من ان يقضى حق صاحبه».
أقول : في هذه الزيادة إشكال لما تقدم في اخبار قطع الطواف لحاجة أخيه المسلم (٥) من الدلالة الصريحة على أفضلية السعي في حاجة أخيه على الطواف. ويمكن الجمع بحمل تلك الأخبار على حاجة يضر فوتها بالطواف وهذا الخبر على ما لا يفوت بالتأخير. واما الحمل على ان أفضلية الإتمام
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٨ من السعي.
(٣) الوسائل الباب ١٩ من السعي.
(٤) ج ٢ ص ٢٥٨ والتهذيب ج ٥ ص ٤٧٢ و ٤٧٣ والوسائل الباب ١٩ من السعي.
(٥) الوسائل الباب ٤١ و ٤٢ من الطواف.