ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ـ وقد قال الله (تعالى) (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) (١) ـ حتى ارتحل. فقال : ان كان ارتحل فاني لا أشق عليه ولا آمره ان يرجع ولكن يصلي حيث يذكر».
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليهالسلام) فلم يذكر حتى ارتحل من مكة. قال : فليصلهما حيث ذكر ، وان ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما».
قال في الفقيه (٣) : وفي رواية عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليهالسلام): «ان كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه». وطريقه الى عمر المذكور صحيح (٤).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عبيد بن زرارة في الموثق عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) «في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين ، حتى ذكر بالأبطح ، فصلى اربع ركعات؟ قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا».
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية ١٢٥.
(٢) الوسائل الباب ٧٤ من الطواف.
(٣) ج ٢ ص ٢٥٤ ، والوسائل الباب ٧٤ من الطواف.
(٤) جامع الرواة ج ٢ ص ٥٣٨ ، وشرح مشيخة الفقيه ص ٨.
(٥) الكافي ج ٤ ص ٤٢٥ ، والتهذيب ج ٥ ص ١٣٨ ، والوسائل الباب ٧٤ من الطواف الرقم ٦ و ٧.