والصبيان ان يفيضوا بالليل ، وان يرموا الجمار بالليل ، وان يصلوا الغداة في منازلهم.».
وفي الكافي عن جميل بن دراج في الصحيح أو الحسن عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «لا بأس ان يفيض الرجل بالليل إذا كان خائفا».
وعن علي بن أبي حمزة عن أحدهما (عليهماالسلام) (٢) قال : «اي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس ، فليرم الجمرة ثم ليمض ، وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يرجع الى منى. فإن اتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس ان يذبح هو. وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى. وان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك».
الى غير ذلك من الاخبار أقول : وعلى ما دلت عليه هذه الاخبار يحمل إطلاق ما رواه الشيخ في التهذيب عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «ينبغي للإمام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس ان شاءوا عجلوا وان شاءوا أخروا».
__________________
والظاهر ان منشأ الاشتباه هو الانتقال من سند الحديث (٦٤٥) في التهذيب الى متن هذا الحديث (٦٤٦). ولفظ الحديث (٦٤٥) سيذكره بعد هذا الحديث مباشرة بهذا السند منسوبا إلى الكافي.
(١ و ٢) الفروع ج ٤ ص ٤٧٤ والتهذيب ج ٥ ص ١٩٤ والوسائل الباب ١٧ من الوقوف بالمشعر.
(٣) الوسائل الباب ١٥ من الوقوف بالمشعر.